للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن ينكحها إن طلبت ذلك. وإذا وطئت وطئا حراما مطاوعة فليس على قاذفها حد ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١)، وكذلك قال الشافعي (٢). قال: وعليه التعزيز. وحكي عن النعمان (١) أنه قال: لا حد ولا لعان وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد. وكان الشافعي (٢) يقول: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة لم يكن عليه حد.

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١). وقال الشافعي (٢): إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية أو أمة: زنيت وأنت نصرانية أو أمة كذلك لا حد عليه. وكان مالك يقول (٣): إذا قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد. وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ. وكذلك قال أبو ثور، وأبو عبيد، وبه نقول.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت مستكرهة.

فقال الشافعي (٢): لا لعان عليه ويعزر للأذى.

وقال أصحاب الرأي (١): لا حد ولا لعان.

وكان أبو ثور يقول: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها بالزنا، وإنما يقال للمستكرهة: زني بك، فأما إذا قال لها: يا زانية مستكرهة، فهو قاذف. وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (١). وقال الشافعي (٢): يعزر للأذى.


(١) "المبسوط" (٧/ ٥٥ - باب اللعان).
(٢) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون)
(٣) "المدونة" (٤/ ٥١٨ - فيمن قذف صبية لم تحض).

<<  <  ج: ص:  >  >>