للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أنه يلاعن. روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان أبو عبيد يقول: إن أقام على ما كان قذفها به فهو قاذف لها الآن فعليه اللعان كما قال الحسن وزرارة بن أوفى، وإن قال: ليست الآن كذلك فعليه الحد، لقول الشعبي ومالك.

قال أبو بكر: وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا قذفها وهي غير زوجة ثم تزوجها أن عليه الحد ولا يلاعن (٢).

وكان الشافعي يقول (٣): إذا قال لها بعدما تبين منه: زنيت وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل ينفيه. حد ولا لعان، لأنه قاذف غير زوجة.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وكان عليه الحد.

قال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم: إذا قال: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق.

مسائل

وإذا قال لها: إن تزوجتك فأنت زانية، أو إذا تزوجتك فأنت زانية، أو إذا قدم فلان فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الشافعي: ويؤدب على إظهار الفاحشة


(١) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).
(٢) "الإجماع" لابن المنذر (٤٣٨).
(٣) "الأم" (٥/ ٤١٣ - من يلاعن من الأزواج).
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢٠ - ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٥) "المبسوط" (٧/ ٥٣ - باب اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>