للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣١٨ - حدثت به عن محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع الجزري قال: أخبرنا محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله وقال: "إن قربك فلا خيار لك " (١).

قال ابن إسحاق: إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتى يطأها فلا خيار لها، وهذا قول سليمان بن يسار، وأبي قلابة، ونافع، والزهري، وقتادة، وبه قال مالك (٢)، وأحمد بن حنبل (٣) علمت أو لم تعلم.

وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن ابن المسيب، وهكذا قال الثوري بعد أن تحلف ما وقع عليك وأنت تعلمين أن لك الخيار، فإن حلفت خيرت، وكذلك قال إسحاق والأوزاعي، وقال الشافعي (٤) : لا أعلم في التأقيت شيئا يتبع


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٢٢٢٩)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٢٥) من طريق عبد العزيز بن يحيى الحراني عن محمد بن سلمة به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٩٤) من طريق أبي عمرو الشهرزوري، عن محمد بن سلمة به. وضعفه الشيخ الألباني كما في "ضعيف أبي داود" (٤٨٨)، وانظر: "الإرواء" (٦/ ٣٢١).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤٢ - باب ما جاء في الخيار).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٠).
(٤) ذكره البيهقي عنه في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢٥) ونسبه للقديم، وانظر المسألة في "الأم" (٥/ ١٧٦ - باب انفساخ النكاح بين الأمة وزوجها إذا عتقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>