للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأولى فهي يمين واحدة، وإن ردد يريد أن يغلظ: لكل يمين كفارة، هكذا قال سفيان الثوري. وقال أبو ثور: إن كان يريد يمينا [واحدة] (١) كانت عليه كفارة واحدة، وإن أراد بذلك أيمانا كان عليه لكل يمين كفارة.

وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان، فكفارة واحدة، فإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى روي هذا القول، عن عمرو بن دينار، وقتادة.

وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة إذا حلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا أو في مجلس أو في مجالس، هذا القول أحمد بن حنبل وإسحاق (٢).

وكان الشافعي يقول (٣): وتوكيد اليمين أن يحلف على الشيء الواحد أن لا يفعله مرارا ثم يفعله فعليه في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرير. وكذلك إذا حلف على أشياء مختلفه أن لا يفعلها ففعلها فعليه في كل واحدة كفارة إلا أن يكون أراد التكرير.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا حلف على أمر أن لا يفعله ثم حلف أيضا في ذلك المجلس أو في مجلس آخر أن لا يفعله أبدا، ثم فعل ذلك الذي حلف عليه فإن عليه كفارة يمينين إلا أن يكون نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى فتكون عليه كفارة واحدة، وإن لم يكن عنى


(١) في "الأصل": واحدًا. والمثبت من "م".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧١).
(٣) "المهذب" (٢/ ١٤١ - باب كفارة اليمين). "المغني" (١٣/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٦٨ - ١٦٩ - باب من الأيمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>