للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يضره ألا يأتي البصرة بعد، لأن امرأته ماتت قبل أن يحنث ولو مات قبلها حنث وكان لها الميراث، لأنه فار، ولأن الطلاق إنما وقع عليها قبل أن يموت بقليل فلها الميراث، ولو قال لها: أنت طالق إن لم تأت البصرة أنت، فماتت هي فليس له منها ميراث، وإن مات قبلها فلها الميراث ولا يضرها أن لا تأتي البصرة.

وفيه قول سادس: حكاه أبو عبيد عن بعض أهل النظر قال: إن أخذ الحالف في التأهب لما حلف عليه والسعي فيه حين تكلم باليمين حتى يكون متصلا بالبر وإلا فهو حانث عند الترك كذلك.

قال أبو بكر: إذا حلف أن يفعل شيئا ولم يحد [لذلك] (١) حدا فهو على يمينه استدلالا بالذي في خبر المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

٨٩٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما صاحبه قالا: خرج رسول الله زمن الحديبية … / فذكر صدرا من الحديث قال عمر بن الخطاب: قلت يعني للنبي : أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: "بلى. أفاخبرتك أنك تأتيه العام؟ " قلت: لا. قال: "فإنك آتيه وتطوف به" (٣).

قال أبو بكر: وفي ذلك دليل على أن الحالف ليفعلن شيئا على يمينه لا يحنث إن وقف على الفعل الذي حلف ليفعلنه مدة.


(١) في "الأصل": له كذلك. والمثبت من "م".
(٢) "المصنف" (٩٧٢٠).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤١٧٨، ٤١٧٩) عن معمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>