للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطائفة الرجل فما فوقه (١).

وبه قال مجاهد. وقال أحمد بن حنبل (٢) في الطائفة: قالوا: واحد، وقالوا: اثنان.

وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان كذلك قال عطاء، وإسحاق بن راهويه (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة فصاعدا. هذا قول الزهري. وقال الشافعي (٣) في كتاب صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر.

وفيه قول رابع: وهو أن الطائفة أربعة نفر. هكذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥) كذلك قال: إن أقل ما يحضر حد الزاني في الحد أو الرجم أربعة، لقول الله ﷿ ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ وشهود الزنا أربعة.

قال أبو بكر: وهذا من قوله اختلاف.

وفيه قول خامس: حكي عن ربيعة أنه قال في الطائفة من المؤمنين: ما زاد على أربعة شهداء.

وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة. كذلك قال الحسن البصري. وقال قتادة في قوله ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ قال: نفر من المسلمين (٦).


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٣/ ٣٠٨) من طريق معاوية.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٦).
(٣) "الأم" (١/ ٣٧٠ - باب كم قدر من يصلي مع الإمام صلاة الخوف).
(٤) "مواهب الجليل" (٦/ ٢٩٥ - باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به).
(٥) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).
(٦) انظر: "الإشراف" (٢/ ١٤) ففيه زيادة هامة، وترجيح من المصنف ليس هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>