للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب كانت الدية في ماله، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول الشافعي (١)، ويعقوب (٢)، ومحمد. وقال النعمان: الدية فيما اكتسب في حال الإسلام. وبقول الشافعي أقول.

قال أبو بكر: وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر فقتله رجل، فعلى قاتله القود في قول الشافعي، والكوفي (٣).

وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا.

آخر كتاب المرتد، وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط.

والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، [والحمد لله وحده] (٤).

وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم.

* * *

وفرغ من تعليقه أفقر عباد الله وأحوجهم إلى مغفرته ورحمته [محمد بن عبد الله الطلحاوي بدمشق المحروسة في سادس عشر شوال، سنة سبع وثمان وسبعمائة] (٥) غفر الله له، ولوالديه، ولمن قرأ فيه، ولجميع المسلمين.


(١) انظر: "الأم" (٦/ ٢٢٨ - باب الدين على المرتد).
(٢) انظر: "الجامع الصغير" للشيباني (ص ٣٠٨).
(٣) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١٢٧ - باب المرتدين)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ٢٥٧).
(٤) من "ح".
(٥) غير مقروءة بالأصل. والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>