للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ادان في الردة قبل وقف ماله لزمه، وما ادان بعد وقفه فإن كان من بيع رد البيع، وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل، وإن رجع إلى الإسلام لزمه.

وقال أصحاب الرأي (١) في الرجل يرتد وعليه دين فقتل أو مات على الردة قضي دينه من ماله الذي كان له، وما بقي فهو بين ورثته، وإن كان له مال قد أفاده في ردته سوى ذلك، وإن كان ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد لا يفي بدينه الذي عليه، والدين الذي لزمه قبل أن يرتد فإن النعمان قال: يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد، فإن لم يف ماله ذلك بدينه قضي تمام الدين من ماله الذي أفاده في ردته، وما بقي من ماله الذي أفاده في ردته فيء للمسلمين.

وقال ابن الحسن: يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد، فإن لم يف دينه لم يقض مما أفاد في حال ردته شيء، وكان ذلك فيئا للمسلمين.

وقال يعقوب: الدين في المالين جميعا وما بقي من المالين فهو لورثته، ولا يكون شيئا من ذلك فيئا للمسلمين.

قال أبو ثور: وإذا كان للمرتد دين حال أخذ دينه فوقف مع ماله، فإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، فإذا حل قبض، فإن رجع إلى الإسلام رد عليه مع سائر ماله، وإن قتل جعله الإمام حيث يجعل الأموال التي لا مالك لها.

وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا ذمية، لأنه كافر لا ينعقد نكاحه على مسلمة، ولا يقر على دينه فينكح ذمية.


(١) انظر: "السير" للشيباني (ص ١٨٩، ٢٢٦، ٢٢٧)، و "المبسوط" (١٠/ ١١٤ - باب المرتدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>