للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته، فكان الأوزاعي يقول: إذا رجع إلى الإسلام أعاد حجته، لما حبط من عمله، قيل له: فيقضي ما كان صلى؟ قال: يستأنف العمل. وهكذا مذهب أصحاب الرأي في الحج والصلاة كقول الأوزاعي (١).

وقد حكي عن مالك (٢) أنه قال: إذا حج حجة الإِسلام [قبل ارتداده ثم ارتد] (٣) ثم أسلم فعليه حجة أخرى.

وكان الشافعي (٤) يوجب على المرتد قضاء كل صلاة تركها في ردته.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٩٦ - باب: نوادر الصلاة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٢٧ - حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما).
(٣) الإضافة من "المدونة".
(٤) "الأم" (١/ ١٤٨ - صلاة المرتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>