(٢) "مسائل أحمد برواية ابنه صالح" برقم (١٢٥٤) "حكم قضاء الصلاة للمجنون والطلاق عنه وعن المفقود" بلفظ: قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته قد رفع عنه القلم ويطلق عنه وليه إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها يطلق عليه. وفي "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" برقم (٦٩٣) "الصائم يصرع فيشرب" بلفظ: قال: سمعت أبي سئل عن رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصبه على وجهه فشرب وهو صائم هل عليه قضاء؟ قال؟ لا؛ يروى عن النبي ﷺ "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق". (٣) "المغني" (١/ ٢٥٧ - مسألة؟ قال: ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين). (٤) انظر: "المغني" (٣/ ٤٥ - مسألة: قال: وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به). (٥) "الأم" (١/ ١٤٦ - فيمن تجب عليه الصلاة). (٦) "الأم" (١/ ١٤٧ - صلاة السكران والمغلوب على عقله).