للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله ، وأنتم تقولون: إن الناس إنما يتوارثون بالرحم وتقولون خلافه في مواضع يزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فماله لمواليه دون أخواله، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد يعطيهم في حال، وأعطيت الذين لا رحم المال.

وقال غير الشافعي في رجل ترك ابنة واحدة لا عصبة معها ولا صاحب فريضة، للابنة النصف فريضة لها، وبقي النصف وهو مال لا وارث له، فحكمه حكم كل مال لا مالك له أن يوضع في بيت مال المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>