للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرائض المسماة في التنزيل وله ذووا أرحام جعلوا ذوي الأرحام مع الورثة فقسموا ماله بينهم على قدر أرحامهم وقرابتهم، ويحتجون في ذلك بقول الله ﷿: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله﴾.

وقالت طائفة: لا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا. ولا الجد أبي الأم لا يرث برحمه تلك شيئا. ولا العم أخو الأب للأم لا يرث برحمه تلك شيئا. ولا الخال لا يرث برحمه تلك شيئا. ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأب والأم، ولا العمة أخت الأب للأب والأم، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا. هذا قول زيد بن ثابت (١)، وبه قال مالك (٢)، والشافعي.

وقال الشافعي (٣): معنى ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله﴾.

أن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك فنزل قول الله - جل ذكره -: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ على معنى ما فرض الله لهم وسن رسوله لا مطلقا هكذا، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذووا الأرحام ولا رحم له، أو لا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرث الخال، والخال أقرب رحما منه، فإنما معناها على معنى ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢١٣).
(٢) انظر: "الموطأ" (ص ٤١١) كتاب الفرائض باب من لا ميراث له.
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ٨٠، ٨١) كتاب الفرائض باب الرد في المواريث، و "الرسالة" (ص ٥٨٩، ٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>