للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٩٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: انتهى إلى زياد عمة وخالة، فقال زياد: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث (١).

٦٩٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة (٢).

٦٩٩٤ - ومن حديث إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، أنه قال في عم أخي أب لأم وخال، فقال علي: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه وللخال نصيب أخته (٣).

قال أبو عبيد: أهل العراق يرون إذا مات الرجل وترك أهل فرائض ممن لا يستوعب المال كالأم والإخوة من الأم والبنات والأخوات وليس هناك عصبة، فإنهم يجعلون الميراث على السهام لأهل الفرائض ثم يردون عليهم على قدر مواريثهم، وإذا لم يكن للميت أحد من أهل


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ١٥٤) قال نا هشيم به، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢١٦) من طريق يزيد بن هارون عن داود به.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ١٥٥) من طريق هشيم به وقد تقدم تخريجه آنفًا.
(٣) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>