للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحنط، ويصلى عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر. وكذلك قال أحمد (١).

وقال الشافعي: إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين، (ويربطوا بهما) (٢) ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم.

قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب فيه أن تخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين يفعل به ما قاله الشافعي، فإن لم يكن كذلك فعل ما قال أحمد والله أعلم.

* * *

يتلوه كتاب الزكاة


(١) "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (٥٠٢) "كتاب: الجنائز".
(٢) كذا "بالأصل". والذي في "الأم": "ويربطوهما". وانظر: "الأم" (١/ ٤٤٤ - ٤٤٦ - في كم يكفن الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>