للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنخل، وينشف عنه الماء، حتى يضر بثمرتها، جاز شرطه على المساقاة.

فأما سد الحظار فليس في مستزاد ولا إصلاح في الثمر، ولا يصلح شرطه على المساقي.

فإن قال قائل: إن أصلح عليها للنخل سد الحظار كذلك أصلح لها أن يبنى عليها حظار.

وقال يعقوب ومحمد (١): إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلقحه ويسقيه فذلك جائز.

فإن اشترط عليه صرام الثمرة، أو لقاط الرطب، أو جذاذ الثمر، أو لقاط ما يلقط مثل: الباذنجان، وثمر الشجر، فذلك باطل، والمعاملة على هذه الشروط فاسدة، فإن [عمل] (٢) كان له كراء مثله، وما أخرج النخل من شيء فهو لصاحبه.

وقال أبو ثور في قيام العامل عليه وسقيه وكسحه وتلقيحه، كما قال يعقوب ومحمد. قال: فإن اشترط رب الأرض على العامل في ذلك صرام النخل، أو لقاط الرطب، أو جذاذ الثمر، أو لقاط مثل: الباذنجان وثمر الشجر. ففي هذا قولان:

أحدهما: أنه جائز، كما جاز تلقيحه، وكسحه.

والآخر: أن هذا ليس مما يكون في المعاملة، وذلك أن الثمرة إذا أدركت فقد انقضت المعاملة، وصارت بينهما على ما اشترطا لكل واحد منهما أن يأخذ حقه، ويلزمه من الأجرة في صرامها ولقاطها ما يصيبه بقدر ما له فيها.


(١) انظر: "المبسوط" (٢٣/ ١٤٣) باب اشتراط بعض العمل على العامل.
(٢) في "الأصل": جمل. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>