للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك (١): ولا ينبغي لصاحب الأصل أن يشترط على من ساقاه عملا جديدا يحدثه من بئر يحفرها، أو عين يرفع في رأسها، أو غراس يغرسه فيها يأتي به من عنده، أو حظيرة يبنيها، تعظم نفقته فيها، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي هاهنا بنيانا، أو احفر لي هاهنا بئرا، أو أجر لي عينا، أو اعمل عملا بنصف ثمر حائطي قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويجوز بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، وقد نهى رسول الله عن ذلك فأما إذا طاب الثمر وحل بيعه ثم قال (الرجل) (٢): اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي، فإنما استأجره بشيء معلوم معروف قد رآه ورضيه.

وكان الشافعي (٣) يقول: كلما كان يستزاد في الثمر من إصلاح الماء وطريقه، وتصريف الجريد، وإبار النخل، وقطع الحشيش الذي يضر


= الثلمة، وأما بالشين معناه تحصين الزروب التي حول النخل والشجر وكل ذلك متقارب المعنى، وأما خم العين فتنقيتها، والمخموم: النقي، ومنه يقال: رجل مخموم القلب إذا كان نقي القلب من الغل والحسد. وأما سرو الشرب، فالسرو الكنس للحوض، والشرب: جمع شربة وهي الحياض التي حول النخل والشجر جمعها شرب، وهي حياض يستنقع فيه الماء حول الشجر، ويقال في القليل منها شربات. وإبار النخل تذكيرها بطلع الفحل.
وقطع الجريد: قطع جرائد النخيل إذا كسرت، وقد يصنع مثل هذا بالشجر، وهو ضرب من قطع قضبان الكرم، وجذ الثمر: جمعه وهو مثل حصاد الزرع، وقطع العنب. وانظر "المدونة" (٣/ ٥٦٩).
(١) انظره بنصه عند مالك في "موطئه" (٢/ ٥٤٢ - كتاب المساقاة).
(٢) في "م": لرجل.
(٣) "الأم" (٤/ ١٢ - باب المساقاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>