للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا (١) لا شيء لهم ما فتحت قريةً إلا قسمتها كما قسم رسول الله خيبر (٢).

٦٠٢١ - وأخبرنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣) قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "أيُّما قرية (أتيتموها) (٤) فإن [سهمكم] (٥) فيها، وأيما قرية غضب الله عليها فأخمسوها فإن خمسها الله ولرسوله، ثم هي لكم" (٦).

قال أبو بكر: وقال غيره: "وأيما قرية عصت الله ورسوله"، وهو أصح (٧).


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٩١): أي أتركهم شيئًا واحدا؛ لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومن يجيء بعد من ء بعد من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (٥٦٠٧): كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون. قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: يعني شيئًا واحدا. قال الخطابي: لا أحسب هذه اللفظة عربية ولم أسمعها في غير هذا الحديث، وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية في لغة معد، وقد صححها صاحب "العين".
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٢٣٥، ٤٢٣٦)، أبو عبيد في "الأموال" (١٤٨)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣١٦ - ٣١٧) كلهم من طريق زيد بن أسلم به.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٠١٣٧).
(٤) في "ض": جئتموها.
(٥) في "ر": سهمها. والمثبت من المصادر.
(٦) وأخرجه مسلم (١٧٥٦) من طريق عبد الرزاق به.
(٧) وهو الثابت عند عبد الرزاق ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>