للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: يجب قسم كل قرية أفتتحت عنوة، كما تقسم الدنانير، والدراهم، والعروض، وسائر الأشياء.

٦٠٢٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن (أبي) (١) حبيب، عمن سمع عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما فتحنا مصر بغير عهد؛ قام الزبير فقال: أقسمها يا عمرو بن العاص! فقال عمرو: لا أقسم. فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله خيبر. قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة (٢).

وكان الشافعي (٣) يقول: كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين وكثيره، أو دارًا وغيره لا يختلف؛ لأنها غنيمة، وحكم الله في الغنيمة أن تخمس، وقد بين رسول الله لمن أوجف عليها بالخيل والركاب، فإن تركه الإمام ولم يقسمه فوقفه على المسلمين، أو تركه لأهله، رُد حكم الإمام فيه، لأنه مخالف للكتاب والسنة معا، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٤) الآية، وقسم رسول الله الأربعة الأخماس على من أوجف عليه بالخيل


(١) سقطت من "ض".
(٢) أبو عبيد في "الأموال" (١٤٩) من طريق ابن لهيعة به.
قال أبو عبيد عقبه: أراه أراد أن تكون فيئًا موقوفًا للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن، فتكون قوة لهم على عدوهم.
(٣) "الأم" (٤/ ٢٥٧ باب: بلاد العنوة).
(٤) الأنفال: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>