للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والركاب من كل ما أوجف عليه من أرض وعمارة ومال، وإن تركها أهلها؛ أتبع أهلها بجميع ما صار في أيديهم من غلتها، فاستخرج من أيديهم وجعل لهم أجرة مثلهم فيما قاموا به عليه فيها، وكان لأهلها أن يتبعوا الإمام على ما فات منها؛ لأنها أموالهم أفاتها، فإن ظهر الإمام على بلادٍ عنوة فخمسها، ثم سأل أهل الأربعة الأخماس، ترك حقوقهم منها، فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم، فله قبوله إن أعطوه وقفًا على المسلمين، وأحسب عمر بن الخطاب إن كان هذا صنع في شيء من بلاد العنوة إنما أستطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت.

وقال (١) في الكتاب المعروف بـ "سير الواقدي": ولا أعرف ما أقول في السواد إلا ظنًا مقرونا إلى علم.

٦٠٢٣ - أخبرنا الثقة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاثًا أو أربع سنين - أنا شككت - ثم قدمت على عمر بن الخطاب ومعي فلانة ابنة فلان امرأة منها قد سماها - لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى، أن تردوا على الناس (٢).

قال الشافعي (١): وكان في حديثه: وعاضني من حقي نيفًا وثمانين دينارًا.


(١) "الأم" (٤/ ٣٩ - باب فتح السواد).
(٢) "مسند الشافعي" (ص ٣٥٣) بإسناده ومتنه، وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (٧/ ٦٣٣ - ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كان) بإسناده عن بيان بن قيس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>