للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١): هذا الحديث دليل؛ إذ أعطى [جريرًا] (٢) البجلي عوضًا من سهمه، أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه، فتركوا حقوقهم فجعله وقفًا للمسلمين، وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب عندنا في السواد، وفتوحه إن كانت عنوة فهو كما وصفت. ظني عليه دلالة يقين.

وقال أبو ثور: ويقسم الإمام ما ظهر عليه من أرض ودار وغير ذلك قسمًا واحدًا، ويقسم ذلك على ما أمر الله به.

وقالت طائفة: الإمام بالخيار في كل أرض أخذت عنوة إن شاء أن يقسمها قسمها كما فعل رسول الله الله بخيبر، فإن شاء أن يجعلها فيئًا فلا يقسمها ولا يخمسها، وتكون موقوفة على المسلمين عامة، كفعل عمر بن الخطاب بالسواد فعل، والأخبار التي رويت عن عمر بن الخطاب في هذا الباب دالة على المعنى الذي له أوقف عمر بن الخطاب السواد يحكى هذا القول عن سفيان الثوري.

٦٠٢٤ - حدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال (٣): بهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد، وهو معروف من قوله إلا أنه كان يقول: الخيار في الأرض العنوة إلى الإمام إن شاء جعلها غنيمة فخمس وقسم، وإن شاء جعلها فيئًا عاما للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم. وبه قال أبو عبيد قال (٤): وليس فعل النبي برادٍّ لفعل عمر، ولكنه أتبع آية من كتاب الله فعمل بها، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها قال الله تبارك


(١) "الأم" (٤/ ٣٩٩ - باب فتح السواد).
(٢) في "ر، ض" جرير. والمثبت هو الجادة.
(٣) "الأموال" (ص ٨٤).
(٤) "الأموال" (ص ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>