للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدل، نظر قاضيه في تلك الأحكام فرد منها ما يجب أن يرد من حكم قاضي أهل العدل وأجاز منها ما يجيزه من حكم قاضي أهل العدل. وهذا على مذهب الشافعي والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهما فيه خلاف قولهما.

واختلفوا في الرجلين يتقدمان إلى الحاكم فيبتدران الكلام، ويذكر كل واحد منهما أنه الذي أتى بصاحبه.

فقالت طائفة: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته جعل مدعيا يتكلم فيه قبل صاحبه.

وقال آخرون: يرجئ أمرهما حتى يبين له المدعي منهما فيأذن له في الكلام.

وقال آخرون: يرجئ أمرهما يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يذكر أنه المقدم له، فإذا حلف وقف عن أمرهما حتى يعلم المقدم.

وقال قائل: يسمع منهما جميعا في مجلسه ذلك ولا يبالي بأيهما بدأ، ولا يجوز أن يقف على النظر في أمرهما لجهله بالمدعي منهما.

قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن هذا أحسن، وذلك لاحتمال أن يكون كل واحد منهما مستحق لتقديم صاحبه في معنى غير المعنى الذي قدمه صاحبه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>