للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكانت حاملا فأنكره، وكان ابنها يدعى لأمه (١).

قال أبو بكر: لما ألحق النبي ابن الملاعنة بأمه، ونفاه عن أبيه ثبت ألا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه. وأجمع أهل العلم أن ابن الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته، وأولادا ذكورا وإناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم (٢)، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون جميع المال ففي ذلك اختلاف.

فقالت طائفة: يكون ما فضل عن أصحاب الفرائض لعصبة أمه. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعطاء، والنخعي، والحسن، وقال الشعبي: يرثه أقرب الناس إلى أمه، وقال الحكم، وحماد: يرثه من يرث أمه.

٦٨٥٣ - حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه (٣).

٦٨٥٤ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد (٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وابن مسعود قالا: ولد الملاعنة أمه عصبة، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته،


(١) رواه البخاري (٧١٦٦)، ومسلم (١٤٩٢/ ٣) من طريقين عن عبد الرزاق به، إلا أنه عند البخاري مختصر من هذا الطريق. وقد رواه (٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢/ ١) بطوله من طريق مالك عن ابن شهاب به.
(٢) "الإجماع لابن المنذر (٣١٩)، و "الإقناع" (٢٧٣٢).
(٣) رواه الدارمي (٢٩٦٢) وابن أبي شيبة (٧/ ٣٧٠ - في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه … ). من طريق ابن أبي ليلى به.
(٤) "سنن سعيد بن منصور" (١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>