للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وولد الزنا بمنزلته (١).

٦٨٥٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٢) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه.

٦٨٥٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا قتادة، عن [عزرة] (٣)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه (٤).

وقال سفيان الثوري: إذا ترك ابنته، وخالته، ليس للخالة شيء، ما بقي عن البنت لعصبة أمه.

وقال أحمد بن حنبل: يرثه عصبته، وعصبته أمه (٥).

وقالت طائفة: يقسم ماله بين أصحاب الفرائض، فإن فضل من ذلك فضل كان ذلك لأمه.


(١) رواه البيهقي (٦/ ٢٥٨) من طريق يزيد بن هارون به.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٧٠ - في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه .. ).
(٣) "بالأصل": عروة. وهي مصحفة من عزرة، والتصويب من الدارمي، وعزرة هو ابن عبد الرحمن.
(٤) رواه الدارمي (٢٩٦٧) من طريق همام به.
(٥) للإمام أحمد روايتان نقلهما عنه ابن قدامة في "المغني" (٩/ ١١٦) الرواية الأولى: أن عصبته عصبة أمه، نقلها الأثرم وحنبل. وهذه الرواية هي الموافقة للرأي الأول الذي ذكره ابن المنذر هنا.
والرواية الثانية: أن أمه عصبته، فإن لم يكن فعصبتها عصبته، نقلها أبو الحارث ومُهَنَّا. وهذه الرواية هي الموافقة للرأي الثاني الذي سينقله المصنف.
فلعل العبارة هنا: يرثه عصبته وعصبته عصبة أمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>