للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة سالم هذا، ويحتجون في هذا بظاهر كتاب الله ﷿ وبالأخبار الثابتة عن نبي الله ، وبأخبار أصحاب رسول الله . وهو قول عوام أهل العلم، من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهم (١).

وأما ما احتجوا به من كتاب الله - جل وعز - فقوله - جل ذكره -:

﴿والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (٢)

فجعل الله - جل ذكره - تمام الرضاع حولين. ودل ذلك على أن لا حكم لما أرضعته المولود بعد الحولين، وثبتت الأخبار عن رسول الله بأن الرضاعة من المجاعة.

٧٤٣١ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" (٣).

حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن، إنما هو الصبي الرضيع، فأما الذي [يشبعه] (٤) من جوعه الطعام، فإن أرضعتموه فإن


(١) نقل ابن عبد البر أن على ذلك جمهور التابعين، وجماعة فقهاء الأمصار "الاستذكار" (٦/ ٢٥٦).
(٢) البقرة: ٢٣٣.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٦) من طريق يحيى بن محمد به،
وأخرجه البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥) من من طرق عن أشعث به.
(٤) ليس بالأصل، والمثبت من كتاب أبي عبيد، وبه يستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>