للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك ليس برضاع. فمعنى الحديث إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل الفطام" (١).

٧٤٣٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله : "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" (٢).

قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله موافقة لذلك: ثبت أن عمر بن الخطاب قال لرجل أرضعت امرأته جارية له لتحرمها عليه: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك. وقال عبد الله بن عمر: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وعن ابن مسعود أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وعن أبي هريرة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وعن أم سلمة: يحرم من الرضاع ما كان في الثدي قبل الفطام. وقال ابن عباس: لا رضاع بعد فطام.

٧٤٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك (٣).


(١) انظر "غريب الحديث" (٢/ ١٤٩).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٤٢٢)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٦١) جميعًا من طريق وكيع به وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٤) وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم: مجهولان.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٨٩٠) به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>