للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٣٠ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة قال: حدثنا أبو عمران الجوني، عن طلحة، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، لي جاران (١) بأيهما أبدأ؟ قال: "بأدناهما بابا" (٢).

قال أبو بكر: وقد يكون للرجل جارا لزيقا إلى جنب داره، وبابه من سكة غير سكته، وله جار بين بابه وبابه قدر ذراعين وليس بلزيق له، وهو أدناهما بابا، وقد يقع اسم الجوار على الشريك غير المقاسم.

أخبرني الربيع قال: قال الشافعي (٣): فإن قال: وتسمي العرب الشريك جارا؟ قيل: نعم، كل من [قارب] (٤) بدنه بدن صاحبه قيل له جار. فإن قال: فادللني على هذا؟ قيل: قال حمل بن مالك بن النابغة: كنت بين جارتين لي، فضربت أحدهما (٥) الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله بغرة (٦).

وقال الأعشى لامرأته:

أجارتنا بيني فإنك طالقة

قال أبو بكر: وقد حرم الله أموال المؤمنين، ولا يحل أموال بعضهم لبعض إلا بطيب من نفس المعطي منهم، أو بأمر أوجبه الله أو رسوله، فلما ثبتت الأخبار من رسول الله أنه حكم بالشفعة للشريك الذي


(١) في مصادر التخريج بلفظ "إن لي جارين".
(٢) أخرجه أبو داود (٥١٥٥) عن مسدد به وأخرجه البخاري (٢٢٥٩). وأحمد (٦/ ١٧٥، ١٨، ١٩٣، ٢٣٩) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي عمران به.
(٣) "الأم" (٧/ ١٧٧ - ١٧٨ - باب الشفعة).
(٤) في "الأصل": فارق. وهو تصحيف، والمثبت من "الأم".
(٥) في "الأم" وغيره: إحداهما.
(٦) "مسند الشافعي" (١/ ٢٤١) من طريق طاوس عن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>