للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استعمالها سبيلا أن يجعل حديث أبي رافع مجملا، وخبر جابر بن عبد الله مفسرا، وذلك أن يكون النبي قضى بالشفعة لبعض الجيران دون بعض، كل جار لم يقاسم جاره دون الجار الذي قاسم جاره، ألا تراه يقول: "إنما جعل رسول الله الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (١). فهذا كلام مفسر لا يحتمل إلا معنى واحدا، وحديث أبي رافع يحتمل معاني، مع قول عوام أهل العلم بأن النبي لم يرد كل من وقع عليه اسم جوار، وذلك أن عوام أهل العلم يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه بمال، أعطى اللزيق من الجيران وغير اللزيق، إلا أن النعمان فيما بلغني عنه أنه خرج من قول عوام أهل العلم، وفارق المتعارف من كلام الناس وقال: لا يعطي إلا اللزيق (٢).

كان الأوزاعي يقول: الجار أربعين دارا من كل ناحية. وكذلك قال الزهري: وقال سعيد بن عمرو بن جعدة: من سمع الإقامة فهو جار.

٨٣٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري وابن عيينة، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال الثوري في حديثه: وقيل لعلي: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع النداء.

قال أبو بكر: وخبر عائشة يدل على أن اسم الجار قد يقع على غير اللزيق.


(١) تقدم.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١١٥ - كتاب الشفعة).
(٣) "المصنف" (١٩١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>