للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل عن الشفعة بعد البيع فقال: أولوا الأرحام أولى بالبيع من غيره. فهذا طاوس قد زاد: الرحم أحق بالشفعة من الجار. فما حجتكم عليه، ولعل من يقول بقوله يحتج بالآية، فإن قلتم: ليس في الآية دليل للشفعة ذكر قبل، فلذلك لم يقل النبي : الجار أحق بصقبه في الشفعة ولا للشفعة في الخبر الذي احتججتم به ذكر، وقد يحتمل أن يكون ذلك فيما يجب للجيران بعضهم على بعض من حق الجوار، ومما للأجنبي من الكرامة والبر وسائر الحقوق التي إذا اجتمع فيها الجار ومن ليس بجار وجب إيثار الجار على الذي ليس بجار من طريق مكارم الأخلاق وحسن الجوار، لا من جهة الفرض اللازم، وقد أوصى الله ﷿ بالجار فقال: ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾ (١).

وثبت أن رسول الله قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" (٢).

قال أبو بكر: وعلى أنهم لو سلمت لهم هذه الأخبار التي احتجوا بها لكانوا خارجين عن ظاهرها، لأنهم يزعمون أن الجار اللزيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي بجنبه وليس له حد إلى الدار المشتراة ولا طريق، أن لا شفعة له، فقد تركوا ظاهر الأخبار التي احتجوا بها ولم يستعملوها.

قال أبو بكر: [واعلم] (٣) أنا لو سلمنا لهم خبرهم وبيناه لهم ولم نعللها بشيء من العلل لكان اللازم لمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى


(١) النساء: ٣٦.
(٢) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥).
(٣) في "الأصل": واعمل. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>