للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعض من دفع الأخبار التي فيها ذكر الجواز: قد اختلف في متون هذه الأخبار، كما اختلف في أسانيدها، ففي بعضها "الجار أحق بسقبه"، وفي بعضها "المرء أولى بسقبه"، وفي بعضها "الجار أحق بسقب أرضه"، وفي بعضها: "الجار أحق [بالجوار] (١) "، وليس في شيء من الأخبار ما رسمه أصحاب الرأي في كتبهم، بل جاءت الأخبار مبهمة محتملة للتأويل، فأما قوله: "المرء - أو الجار - أولى بسقبه". وإن الصقب القرب كذلك (٢). قال أبو عبيد (٣): وقال: قال الشاعر:

كوفية نازح محلها ..... لا أمم دارها ولا صقب

وقد حكى الحسن بن محمد عن الشافعي أنه قال (٤): معنى قوله: "الجار أحق بسقبه" في غير الشفعة، فيكون رجل جارا لزوجته يريد الارتفاق بها فشفع فيها أو لمرفق غير البيع، ويريد مثل ذلك غير الجار فيكون "الجار أحق بصقبه"، ويحتمل غير هذا. روينا عن طاوس أنه


= كان قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لأن الحسن معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك؛ فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. اهـ.
وانظر بحث الأخ الشيخ حمدي السلفي على "معجم الطبراني" (٧/ ١٩٣) فقد ذكر مذاهب العلماء وأوفى - جزاه الله خيرًا.
(١) في "الأصل": بالجواز. وهو تصحيف.
(٢) السقب: بالسين والصاد: القرب. انظر: "لسان العرب" مادة (سقب).
(٣) "غريب الحديث" (١/ ٣٣٧).
(٤) "الأم" (٧/ ١٧٧ - ١٧٨ - باب الشفعة)، "اختلاف الحديث" (٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>