للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد، أو إلى الدياس (١)، أو إلى العطاء، أو عيد النصارى.

فقالت طائفة: البيع جائز، إذا باع إلى أي وقت من هذه الأوقات باع، وكذلك لو باع إلى رجوع الحاج، هذا قول أبي ثور، وبلغني أنه قول عبد الله بن الحسن.

وقال مالك (٢) : من باع إلى الحصاد، وإلى العطاء، وإلى الجداد فذلك جائز، لأنه معروف.

وقال أحمد بن حنبل (٣) في السلم إلى العطاء وإلى الحصاد: إذا كان معروفا فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة.

٨٠٩٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة، ولا يسمي أجلا (٤).

٨٠٩٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء (٥).


(١) الدياس: هو دوس الطعام ودقه لإخراج الحب منه. اللسان مادة (دوس).
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٩٦ - في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء).
(٣) "المغني" (٦/ ٤٠٣ - فصل أنه لابد من كون الأجل معلومًا).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٣٤) من طريق معمر قال: بلغني عن .. وأخرجه أيضًا (١٤٦٣٥) من وجه آخر عن ابن عمر.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤ - كتاب البيوع والأقضية - من رخص في الشراء إلى العطاء) من طريق عطاء، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>