للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله أنه افتتح الصلاة بالتكبير.

وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل فيها (١). وممن رأى أن التكبير افتتاح الصلاة عبد الله بن مسعود، وطاوس، وأيوب، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وإسحاق، وعليه عوام أهل العلم في القديم والحديث لا يختلفون أن السنة أن تفتتح الصلاة بالتكبير.

١٢٥٧ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، قال: قال عبد الله: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم (٤).

وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزئه.

واختلف أصحاب الرأي في هذِه المسألة فحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بلا إله إلا الله: يجزئه، افتتح الصلاة باللهم اغفر لي، لم تجزئه الصلاة، قال: وهو قول محمد، وقال


= وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث.
(١) ذكره ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (٤٤).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٦١ - باب فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح).
(٣) "الأم" (١/ ١٩٩ - باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٠ - في مفتاح الصلاة ما هو؟).

<<  <  ج: ص:  >  >>