للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع وقال سفيان مرة: كتب إليَّ نافع بن عبد الحارث بذلك (١).

٦٢٥٣ - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت: بعث رسول الله زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا (٢) فأصاب منهم سبايا فيهم ضميرة مولى علي فأمر رسول الله ببيعهم، فخرج إليهم وهم يبكون، فقال: "ما لهم يبكون؟ " قال: فرقنا بينهم وهم إخوة. فقال: "لا تفرقوا بينهم بيعوهم جميعًا" (٣).

وقال راشد بن سعد: كانوا يكرهون يفرقوا بين القرابة في البيع: الأم وولدها، والأخ وأخته.

وقال أصحاب الرأي (٤): ينبغي لوالي الجيش إذا أصابوا غنيمة من العدو وفيهم رقيق، فأراد أن يقسمهم أو يبيعهم وفيهم رجل وامرأته، ومعهما ولد صغير، أسلموا أو لم يسلموا، ينبغي له أن يجعلهم في


(١) أخرجه سعيد في "سننه" (٢٦٥٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٢٨) كلاهما عن سفيان به. إلا أنه وقع تصحيف في "سنن سعيد" فقال: عن عبد الله بن فروخ وليس بصواب. وقد نقله المصنف هاهنا عنه على الجادة. ورواه ابن المبارك متابعًا بذلك سعيد بن منصور في سفيان بذكر عبد الرحمن كما عند البيهقي، وعبد الرحمن هذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٣٣٧) وقال: مولى عمر بن الخطاب القرشي روى عنه عمرو بن دينار.
(٢) مدينة قرب أيلة. انظر: "معجم البلدان" (٥/ ١٧٨).
(٣) "سنن سعيد" (٢٦٦١).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣١ - فصل ما يحصل به التفريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>