للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهم رجل واحد من المسلمين، فإن لم يبلغ الرقيق ما يصير هذا الرجل وامرأته وولده لهم، جعلهم لعدة من المسلمين، وإن لم يتفق ذلك باعهم جميعًا، ولا يفرق بينهم، فإن هو فرق بينهم جاز ذلك. وقد أساء في قول النعمان وزفر، وأما في قول يعقوب: فإنه لا ينبغي أن يفرق بينهم، ويستردهم حتى يجمع بينهم جميعًا وبنيهم، أو يجعلهم في سهم رجل، وكذلك لو كان في السبي امرأة وولدها صغير، ولم يسبى أبوه معهما، أو كان رجل وولد له صغير وليس معهما أم الصبي، أو كان غلامان آخران صغيران، أو أحدهما صغير والآخر كبير وليس معهما أحد من أبويهما، وكذلك الأختان، وكذلك الرجل وابن أخيه وهو صغير، وكذلك الصبي أو الصبية إذا كان مع كل واحد منهما عمة، أو خالة، أو جده أو جدته، أو ابن أخته، أو ذي رحم محرم من قبل الرجال والنساء، فلا ينبغي للوالي أن يفرق بين أحد منهم في قسمة ولا بيع، ومن فرق بين من سمينا فقد أساء في ذلك، وجاز في قول أبي حنيفة وزفر، وينبغي أن لا يفرق، وإن فرق استردهما حتى يجمع بينهما، ثم يصيرهما جميعًا في سهم رجل من المسلمين، أو يبيعهما جميعًا في قول يعقوب، ولا بأس في قولهم جميعًا أن يفرق بين المرأة وزجها إذا كانوا في السبي في القسم والبيع، وكل ذلك مما لا يجوز التفريق بينهما ما داموا صغارًا، وإذا كانوا كبارًا قد أدركوا، وليس فيهم صغير، فلا بأس أن يفرق بينهم في القسمة والبيع.

وقالت طائفة: يجوز أن يفرق بين كل من سِوى الوالدين والولد هذا قول الشافعي (١).


(١) "الأم" (٤/ ٣٩٢ - باب التفريق بين ذوي المحارم).

<<  <  ج: ص:  >  >>