للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ، وحَدُّه أن ينفع نفسه، ويستغني عنا أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك. قال أبو بكر: الذي لا يجوز التفريق بينهم الوالدة وولدها، والولد صغير لم يبلغ سبع سنين؛ لأن هذِه حال قد أجمع أهل العلم على المنع من ذلك، ولو قال قائل: إن حكم الأب كحكم الأم في أن لا يفرق بينه وبين ولده الطفل كما قلنا في الأم سواء، لكان مذهبًا حسنًا، فأما سائر القرابات فالمنع من التفريق بينهم غير جائز، إذ لا أعلم مع من منع منه حجة تلزم، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>