للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول الشافعي (١)، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وإذا قالت المرأة: هو موسر فأفرضوا عليه على قدره، وقال هو: أنا معسر فالقول قوله مع يمينه، وإن أقامت المرأة بينة على ما ادعت أخذ ببينتها.

كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٤) وكذلك نقول.

وإذا كان للرجل على المرأة دين فقال: احبسوا نفقتها من مالي عليها من الدين وجب ذلك، وقاصها به، في قول أصحاب الرأي (٥).

وقال أصحاب الرأي: فيها قولان:

أحدهما: كما قال أصحاب الرأي، قال أبو ثور: وهذا أحب القولين إلي وأقيس، وذلك لو كان الدين لرجل أجنبي وطالبها به، كان على الحاكم دفع ما بيدها مما قبضت من النفقة إلى الغريم، والزوج في هذا المعنى إذا كان له عليها دين، فإن جبر على دفعه إليها، وجب أن تقضي مكانه، كما وجب ذلك في الأجنبي، فلا معنى لأخذ النفقة منه إذا كان هكذا، ولكن يقاصها به.


(١) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب الحال التي تجب فيها النفقة والتي لا تجب).
(٢) "المبسوط" (٥/ ١٧٩ - باب النفقة).
(٣) "المبسوط" (٥/ ١٨١ - باب النفقة) قال: وإن أقامت المرأة البينة أنه موسر وأقام الزوج البينة أنه محتاج، أخذ ببينة المرأة.
(٤) قال الشافعي: وإن اختلفا فقال قد دفعت إليها نفقتها وقالت لم يدفع إلي شيئًا فالقول قولها مع يمينها وعليه البينة بدفعه إليها أو إقرارها به "الأم" (٥/ ١٣٠ - باب قدر النفقة).
(٥) "المبسوط" (٥/ ١٨١ - باب النفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>