للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال عكرمة (١)، ومجاهد (٢)، وكان مالك (٣) والشافعي (٤) - رحمهما الله - يقولان: هذه الآية منسوخة.

وقالت طائفة: نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء، وبقي الأقربون ممن لا يرث الوصية لهم جائزة حرض الله على ذلك. هكذا قال إسحاق بن راهويه (٥). روينا معنى هذا القول عن ابن عباس، وطاوس (٦) وقتادة وبه قال الحسن البصري (٧).

٧٠١١ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿إن ترك خيرا﴾ يعني مالا، ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين، فأنزل الله ﷿ بعد ذلك: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس [مما ترك] (٨) إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ فبين الله سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت (٩).


(١) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١/ ١١٩).
(٢) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١/ ١١٩)، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص (١٦٢).
(٣) انظر "الموطأ" (٥٨٦ - باب الوصية للوارث والحيازة).
(٤) انظر "الأم" (٤/ ١٣٠ - باب ما نسخ من الوصايا).
(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٩).
(٦) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١١٧).
(٧) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١١٧، ١١٨).
(٨) سقط من "الأصل".
(٩) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١١٨) من طريق معاوية بن صالح به.

<<  <  ج: ص:  >  >>