للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكون منها أو كبحها كذلك، فلا ضمان عليه.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا ضربها فماتت فهو ضامن إلا يكون أمره أن يضرب. قال أبو حنيفة (١): إذا ضربها فعطبت أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك فهو ضامن، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: يستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعدى في الضرب والكبح، والضرب كما يضرب الناس في الموضع الذي يضربون فيه، فإذا كان في ذلك تعد فهو ضامن.

وقال مالك (٢): إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب فهو ضامن.

مسائل:

واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان.

فقالت طائفة: هذه أجرة فاسدة، فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل.

هذا قول أبي ثور، وبه نقول، وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول.

وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم، وإن أبطأ به فله أجر مثله، لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في قياس قول أبي حنيفة (٣). وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهو على الشرط.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٩٦ - باب إجارة الدواب).
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٠٤ - باب ما جاء في تضمين المكتري.
(٣) انظر: "المبسوط" (١٥/ ٢٠٦ - باب إجارة الدواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>