للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا اكترى دابة إلى العشي، فإذا زالت الشمس فذلك العشي في قول أبي ثور، وأبي حنيفة (١)، وأبي يوسف، ومحمد.

وإذا اكترى دابة بدرهم يوما فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروب الشمس في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وإذا اكترى دابة ليلة ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر في قول أبي ثور، والنعمان، وصاحبيه.

واختلفوا في الدابة يكتريها الرجل إلى المكان ويقبضها ثم يذكر أنها تلفت.

فقالت طائفة: إذا ذهب بها فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري.

هذا قول سفيان الثوري.

وقال أحمد (٣) في هذه المسألة: كلما كان هلاكه هلاكا ظاهرا فليس عليه ضمان أنه مؤتمن. من أين يجيء هذا في الصحراء ببينة؟! وكذلك قال إسحاق (٣).

وقال الأوزاعي: إذا سرقت فهو لها ضامن، وإذا أمره أن يردها إليه فسرقت فلا شيء عليه، ولا على رسوله.


(١) "المبسوط" (١٥/ ٢٠٦ - ٢٠٧ - باب إجارة الدواب).
(٢) "المبسوط" (١٥/ ٢٠٧ - باب إجارة الدواب).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>