للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهم"، وجاء رسول الله بعدما دخل أبو بكر [في الصلاة] (١) فلما رأوه صفَّحوا، وجعل رسول الله يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر، وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، فلما رأى أن التسبيح لا يمسك عنه التفت فرأى النبي خلفه، فأومأ إليه [رسول الله ] (١) أن امضه، فقام أبو بكر هنيهة فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقرى، فتقدم رسول الله فصلى بالناس، فلما قضى رسول الله صلاته قال: "يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأتُ أن لا تكون مضيت؟ " قال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله ، قال: فقال للناس: "إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال ولتصفح النساء" (٢).

قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على وجوه من السنن، فمن ذلك نهي رسول الله الرجال عن التصفيق في صلاتهم، [وعلى أن من السنة للرجال إذا نابهم في صلاتهم] (١) شيء أن يسبحوا، وتصفق النساء، ومنها إسقاط الإعادة عمن صفق في الصلاة، [إذ] (٣) لم يأمر من [فعل] (٤) ذلك بالإعادة، وهذا يشبه ضربهم بأيديهم على أفخاذهم في حديث معاوية بن الحكم (٥)، ولم يأمر أولئك بالإعادة، ومنها الرخصة في تقدم المصلي عن مصلاه، وأن ذلك لا يفسد صلاته، تقدم


(١) من "د".
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) كلاهما من طريق مالك عن أبي حازم بن دينار، به.
(٣) في "الأصل": إذا. والمثبت من "د". وعبارة: إذا لم يأمر. تكررت في "الأصل".
(٤) في "الأصل": يفعل. والمثبت من "د" وهو الأقرب.
(٥) تقدم برقم (١٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>