للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف، لم تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاث دراهم. هذا قول مالك بن أنس (١)، وقال مالك (٢) في السلع: لا تقطع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر.

وكان أحمد بن حنبل وإسحاق (٣) يقولان: تقطع اليد في ثلاثة دراهم، فلما احتيج إلى أن يقوم على حديث ابن عمر، لأن الحجفة قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم. وقال أحمد: إن يسرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع. هذا معناه.

قال أبو بكر: وهذا قول ثالث.

وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس (٤). روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

٩٠١٤ - حدثناه موسى، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر ..... وهذه الرواية أثبت عن عمر من الرواية التي رويناها عنه في القول الأول. قال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٦ - في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته … ).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٧ - في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته … ).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٨).
(٤) رواه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ١٧٤) عن أبي بكر بن عياش حدثنا منصور بهذا الإسناد بلفظه، وقد ذكره الحافظ في "الفتح" وعزاه لابن المنذر، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٥ - في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>