للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠١٥ - وفي حديث سفيان الثوري، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم (١). حدثناه علي بن الحسن. قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا شعبة.

وقال بمثل قول سليمان بن يسار: ابن أبي ليلى وابن شبرمة.

وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم.

وقال بعضهم: دينار أو عشرة دراهم. روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا تقطع - قال أحدهما: اليد وقال الآخر: الكف - إلا في دينار أو عشرة دراهم.

٩٠١٦ - حدثنا بحديث علي: إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم.

٩٠١٧ - وحدثنا بحديث ابن مسعود: إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن عبد الرحمن [عن القاسم بن عبد الرحمن] (٤) عن ابن مسعود


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٤ - في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم) بنحوه من طريق شعبة، وأخرجه النسائي في "السنن" (٤٩٢٧) من طريق عبد الله بن الوليد بهذا الإسناد بلفظه، ورواه قبله (٤٩٢٦) مرفوعًا، وقال: هذا خطأ. وصوَّب رواية الوقف.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٥٢).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٥٠).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "المصنف"، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٦ - من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم)، والبيهقي: في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٦٠) كلاهما عن المسعودي، عن القاسم به. قال البيهقي: منقطع. قلت: القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود انظر: "جامع التحصيل" (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>