للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.

قال عطاء بن أبي رباح: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم (١). وقال النخعي (٢): تقطع يد السارق في دينار أو قيمته. وممن قال بأن يد السارق لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر، النعمان وصاحباه (٣)، وحكي ذلك عن الثوري.

وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا. روي هذا القول عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري.

وقال بعضهم: لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلث دينار. روي هذا القول عن أبي جعفر.

٩٠١٨ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن داود بن فراهيج، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا (٤).

وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه. روي ذلك عن عثمان البتي.

وفيه قول تاسع: وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة قلت أو كثرت. هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام، وقد


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٤٧).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٥٥).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٦٠ - كتاب السرقة).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٦٤ - في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم) والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٦٢) كلاهما من طريق داود بن فراهيج، عن أبي هريرة، وأبي سعيد بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>