للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينا عن الحسن البصري في هذا الباب ثلاث روايات، ذكر الأشعث عنه أنه قال: ما كنت لأقطعه في أقل من ثمن خمسة. وذكر منصور عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا، ويتلو هذه الآية ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١). وذكر قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد فاجتمع رأينا على درهمين.

قال أبو بكر: وقوله أجمع رأينا على درهمين قول عاشر.

هذا الذي حضرني وانتهى إلي من اختلاف أهل العلم في هذا الباب.

فأما من جعل الحد الذي يجب فيه [قطع] (٢) اليد ثلاثة دراهم، فإنه احتج بحديث ابن عمر:

٩٠١٩ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٣).

قال أبو بكر: وهذا حديث ثابت وليس في قطعة فيما قيمته ثلاثة دراهم دليل على أن لا يقطع من سرق أقل منها ولا أحسب تقويم ثلاثة دراهم إلا من ابن عمر، وإن احتج محتج بالحديث الذي

٩٠٢٠ - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال:


(١) المائدة: ٣٨.
(٢) في "الأصل": القطع والمثبت من "الإشراف".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٣٤) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، والحديث من طريق مالك متفق عليه، وأخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، والحديث عندهما من طرق، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>