للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإذا ادعى اللقيط رجلان، فأقام أحدهما بينة أنه ابنه، وأقام الآخر بينة أنها ابنته، فإذا هو خنثى، فإن كان يبول من قبل الفرج فهو جارية وقضي به لصاحب الجارية، وإن كان يبول من قبل الذكر فهو غلام يقضى به لصاحب الابن، وإن كان مشكلا: ففي قول أبي ثور يرى القافة فما حكموا فيه حكم به.

وقال أصحاب الرأي (١): إذا لم يكن مشكلا كما قال أبو ثور، وقالوا في المشكل: إذا كان البول يخرج من أحدهما أكثر يحكم به للذي يخرج منه أكثر البول، وإن كان يخرج منهما جميعا فهو بينهما، وفي قول يعقوب ومحمد: لأكثرهما بولا.

وقال أبو ثور: وإذا ادعى اللقيط مسلم وذمي فهو ابن المسلم، وكذلك قال أصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: لو ادعى امرأتان مسلمة وذمية، وجاءت كل واحدة منهما بامرأة تشهد لم تقبل دعوة النساء للولد إلا ببينة تشهد، فإن شهد لأحدهما أربع نسوة عدول قبلت شهادتهم إذا كانوا مسلمين، وقضيت به لمن شهدوا له مسلمة كانت أو ذمية.

وقال أصحاب الرأي: نجعله للمسلمة، وقالوا: إن شهد للذمي شهود مسلمون، وشهد للمسلم شهود ذميون قضيت به للمسلم.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٤ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>