للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): نجعله ابنهما جميعا.

وقال أبو ثور: وإذا ادعى أحدهما أنه ابنه، وادعى الآخر أنه عبده، وأقاما البينة قبلت البينتين، وقضيت به ابن الذي ادعاه، وقضيت به عبدا للآخر، وقد يكون ابن رجل عبدا لرجل، فإذا جاز هذا قبلت البينتين جميعا.

وقال أصحاب الرأي: نقضي به للذي ادعى أنه ابنه، ولا نقضي به للذي ادعى أنه عبده، وإن أقام الذي ادعى أنه عبده البينة قضينا له به.

وكان أبو ثور يقول: وإن أقام رجلا بينة أنه ابنه من هذه الحرة، وأقام آخر بينة أنه ابنه من هذه الأمة، فإنه يرى القافة فما حكموا فيه حكم به.

وقال أصحاب الرأي: يقضى به للحر والحرة ويعتقه.

وقال أبو ثور: ولو أقام الآخر البينة أنه ابنه من هذه الحرة، فإنا نقول فيه كما نقول فيما مضى.

وقال أصحاب الرأي: نجعله ابنهما جميعا، وابن المرأتين جميعا في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول يعقوب ومحمد يكون ابنهما جميعا ولا يكون ابن المرأتين جميعا، فإن وقتت كل بينة وقتا معروفا يعرف في الصبي أنه على وقت أحدهما، جعلته لصاحب الوقت.

وقال أبو ثور: يكون لصاحب الوقت الأول.

وقال أصحاب الرأي: إذا لم يعرف الوقت ينبغي في قول أبي حنيفة أن يكون لصاحب الوقت الأول، وفي قول يعقوب ومحمد: يقضى به بين الرجلين.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٣ - باب الحميل والمملوك والكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>