للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد روينا عن النخعي وعطاء أن عفو كل ذي سهم جائز وهو مذهب سفيان الثوري، و الشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وقد ذكرت هذا الباب في موضع آخر، وقال عبد الملك الماجشون: ولا يقسم في العمد النساء، لأنهن لا يشهدن في العمد.

قال أبو بكر: ليس باب القسامة من باب الشهادات بسبيل، لأن شهادة الرجل لنفسه لا تجوز في شيء يجر إليها ويدفع عنها وهو يقسم فيستحق الدم. وقال الوليد بن مسلم: سألت مالكا والليث بن سعد عن من أقسم من عصبة الدم وولاته ممن لا تجوز شهادته في الأموال وغير ذلك فقالا: تجوز قسامته.

وقال الشافعي (٤): إذا وجبت القسامة لم يكن لأحد أن يقسم عليه إلا أن يكون وارثا، كأن قتله عمدا أو خطأ، وذلك أنه لا يملك بالقسامة إلا دية القتيل، ولا يملك دية القتيل إلا وارث، ولا يجوز أن يحلف على (مال) (٥) يستحقه إلا من له (الملك لنفسه) (٦) أو من جعل الله له المال من الورثة ولا يقسم ذو قرابة ليس بوارث، والورثة يقسمون على قدر مواريثهم، وكذلك قال أبو ثور، قال: لا يقسم إلا وارث، ويقسم


(١) "الأم" (٧/ ٥٣٨ - باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨٥).
(٣) "الحجة" للشيباني (٤/ ٣٨٦ - باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء).
(٤) "الأم" (٦/ ١٢٠ - باب الورثة يقسمون).
(٥) في "الأم": مالا.
(٦) في "الأم": المال بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>