للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهن، لأنهم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه، فإن عفت العصبة والموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن: لا ندع قاتل صاحبنا، فهن أحق بذلك، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل.

وقال مالك (١): يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فلا سبيل إلى الدم إذا نكل واحد منهم، وإنما (تردد) (٢) الأيمان على من بقي منهم إذا نكل من لا يجوز له العفو، فإذا نكل أحد من الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان رجلا واحدا، فالأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا، ردت الخمسون اليمين على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعى عليه حلف هو خمسين يمينا.

وكان سفيان الثوري (٣) يقول: ليس على النساء والصبيان قسامة. وقال الليث بن سعد: قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والأمر عندنا أنه ليس للنساء قود ولا عفو ولا قسامة. وقال الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاعي أنه ليس للنساء قسامة ولا عفو ولا قود.


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٧٠ - باب تبدئة أهل الدم في القسامة).
(٢) في "الموطأ": ترد.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>