للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ليس للمشتري خيار ولا شيء على البائع، ولا يؤخذ العبد به حتى يعتق. واختلفوا في الجارية تشترى وهي في عدة من طلاق أو موت.

فقالت طائفة: هو عيب ترد به، كذلك قال أبو ثور، وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (١): ليس بعيب ترد منه قالوا: وإن كان طلاقا يملك الرجعة كان عيبا. واختلفوا في الجارية تشترى على أنها بكر فيقول المشتري: لم أجدها بكرا، فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه. كذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم المشتري البينة أنها ليست ببكر. وقال أبو ثور في العبد والأمة يشتريهما الرجل فيزوجهما ثم يجد بهما عيبا ليس له أن يردهما. وكذلك قال أصحاب الرأي.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية تشترى ولها زوج لا يعلم به المشتري أنها ترد به إن شاء المشتري (٢).

كذلك قال مالك (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك (٤) في الجارية يوجد في رأسها الشيب: هو عيب.


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٩٥ - باب العيوب في البيوع).
(٢) قال ابن المنذر في كتاب "الإجماع" (٤٩٤): "وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل ولها زوج والمشتري لا يعلم أن ذلك عيب يجب به الرد".
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣ - باب فيمن اشترى دارًا أو حيوانا فأصاب بها عيبًا).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٤٩ - باب: الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>