للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك البخر (١) في الفم.

وكذلك قال أصحاب الرأي (٢). وكذلك نقول كل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم.

واختلفوا في الرجل يهب الجارية على عوض ثم يجد بها عيبا، فقالت طائفة: ترد وهو بمنزلة البيع.

كذلك قال أصحاب الرأي (٣)، وهو يشبه مذاهب الشافعي إذا كان العوض معتبرا، وكان أبو ثور يقول: ليس له أن يرجع بشيء ولا يردها إن وجد عيباً، وذلك أن الهبة خلاف الشراء، وإنما وهب كل واحد منهما لصاحبه هبة. وكان سفيان الثوري يقول (٤) في الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق: لا يرد منه (٥) إلا أن يكون محتلما. وكذلك قال إسحاق حتى يكون احتلام أو إنبات. وقال أحمد: ما جاز على عشرة فهو عيب يرد به.

مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري جارية بجارية ويتقابضان ثم يجد أحدهما بالجارية التي قبض عيبا.

فقالت طائفة: يردها ويأخذ الجارية التي باع، وينتقض البيع. كذلك


(١) قال في "لسان العرب" (مادة: بخر): "البَخَر: الرائحة المتغيرة من الفم. قال أبو حنيفة: البخر النتن يكون في الفم وغيره".
(٢) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٨٦ - باب العيوب في البيوع).
(٣) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٩٧ - باب العيوب في البيوع).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧١٢).
(٥) في "الأصل": ولا يرد منه والذي يبدو أن "الواو "زائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>