للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو ثور، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، (وأبو ثور) (٣)، والنعمان، ويعقوب.

وكان ابن أبي ليلى يقول: يردها وله قيمتها قيمة التي ترد عليه، فإن ماتت إحدى الجاريتين ووجد بالأخرى عيبا، ففي قول الثوري والشافعي: يردها ويأخذ قيمة جارية.

مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل السلعة فظهر فيها على عيب ولم ينقد الثمن، فكان الشافعي (٤)، والنعمان (٥) ويعقوب يقولون: له أن يردها إذا أقام البينة على العيب. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن. وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إن كان يقدر على النظر في العيب في تلك الحال بدئ بالنظر، وإن كان شيء يتأخر أعطى ثم نظر فيه.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

واختلفوا في الرجل يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فجاء بها ليردها فاختلفا، وقال البائع: ليس هذه هي، وقال المشتري: هي هذه، فقالت طائفة [ ...... ] (٦) / والعشرة اثنين، فإن لم تكن سلعة


(١) "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٥).
(٣) كذا في "الأصل"، وقد سبق ذكره.
(٤) "الأم" (٧/ ١٩٢ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٥٤ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).
(٦) الورقة (٣٤٦ - ب) بها بياض كثير وتآكل يغلبان عليها ولم تتضح فيها سياقات النصوص، إلا ما يتضح من عموم المسائل من أنها خلافات بين البائع والمشتري =

<<  <  ج: ص:  >  >>